المسألة ٣٬٥٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦ وقال القاضي: لا يمنع، فعلى قوله: على المشتري زكاة حصته إذا تم حوله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة