المسألة ٣٬٥٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٨ج ١ ص ٣٩٨ ومن استأجر أرضاً، أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع؛ لأن الزرع ونفع الأرض له دون المالك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة