المسألة ٣٬٥٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٨ج ١ ص ٣٩٨ ومن زرع في أرض موقوفة عليه، فعليه العشر؛ لأن الزرع طلق غير موقوف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة