المسألة ٣٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ فإن شد على رجليه لفائف، لم يجز المسح عليها، لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة