المسألة ٣٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ الثالث: أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، لأن لبسه معصية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة