المسألة ٣٬٥٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠١ج ١ ص ٤٠١ فلا ضمان عليه، سواء خرصت أو لم تخرص؛ لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة