فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٥٨٨ إلى ٣٬٥٩٨
-
١/٤٠١١/٤٠١
وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة؛ لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به، فأشبه اليابس،
-
وقيل: لا يقصد لذلك، فهو كالرطبة.
-
فإن تلف قبل ذلك، أو أتلفه فلا شيء فيه؛ لأنه تلف قبل الوجوب، فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول، إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا،
-
وإن تلف بعد وجوبها، وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط،
-
فلا ضمان عليه، سواء خرصت أو لم تخرص؛ لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه.
-
ولو تلف بجائحة رجع بها المشتري على البائع.
-
وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص، أو بمثل نصيبهم.
-
وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة؛ لأن رب المال عليه تخفيف هذا
-
بخلاف الأجنبي. والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها، قول رب المال؛ لأنه خالص حق الله تعالى،
-
فلا يستحلف فيه كالحد،
-
وإن تلف بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول.