المسألة ٣٬٥٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠١ج ١ ص ٤٠١ وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص، أو بمثل نصيبهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة