المسألة ٣٬٥٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠١ج ١ ص ٤٠١ وإن تلف بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة