المسألة ٣٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ فإن تيمم، ثم لبس الخف، لم يجز المسح عليه، لأن طهارته لا ترفع الحدث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة