فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣

وإن لبست المستحاضة، ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح، نص عليه، لأن طهارتهما كاملة في حقهما فإن عوفيا لم يجز المسح؛ لأنها صارت ناقصة في حقهما، فأشبهت التيمم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد