المسألة ٣٬٦٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٢ج ١ ص ٤٠٢ فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها؛ لأنه لا يلزمه تجفيفها، فأشبه الأجنبي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة