المسألة ٣٬٦٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٣ج ١ ص ٤٠٣ وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابساً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة