المسألة ٣٬٦٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٣ج ١ ص ٤٠٣ وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة