فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٣٢ إلى ٣٬٦٣٤
-
١/٤٠٣١/٤٠٣
فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه،
-
وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب،
-
وإن أخرج زيتاً كان أفضل لأنه يكفي الفقراء مؤنته، ويخرجه في حال الكمال والادخار.