المسألة ٣٬٦٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤ ولا عشر عليهم في الخارج منها؛ لأنهم من غير أهل الزكاة، فأشبه ما لو اشتروا سائمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة