فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٤٠ إلى ٣٬٦٤٣
-
١/٤٠٤١/٤٠٤
ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية،
-
ولا عشر عليهم في الخارج منها؛ لأنهم من غير أهل الزكاة، فأشبه ما لو اشتروا سائمة.
-
ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة.
-
وعنه: يمنعون شراءها لذلك، اختاره الخلال وصاحبه، فعلى هذا إن اشتروها، ضوعف العشر عليهم، كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين.