فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤

والاعتبار بدراهم الإسلام، التي وزن كل عشر منها سبعة مثاقيل بغير خلاف فإن نقص النصاب كثيراً فلا زكاة فيه للحديث، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» . والأوقية أربعون درهماً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد