المسألة ٣٬٦٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ فإذا ملك مائة درهم وتسعة دنانير، قيمتها مائة درهم، وجبت زكاتها، مراعاة للفقراء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة