المسألة ٣٬٦٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ ويجب في الزائد على النصاب بحسابه؛ لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة