المسألة ٣٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ وعنه: يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبه ما لو نزع الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة