المسألة ٣٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ ثم غسل الأخرى فأدخلها، لم يجز المسح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة