المسألة ٣٬٦٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ ومن ملك مغشوشاً منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة