المسألة ٣٬٦٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ فإن شك في بلوغه، خير بين سبكه ليعرف، وبين أن يستظهر ويخرج، ليسقط الفرض بيقين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة