المسألة ٣٬٦٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة؛ لأنها معدومة شرعاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة