فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٧٥ إلى ٣٬٦٨٢

  1. ١/٤٠٦١/٤٠٦

    ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر،

  2. فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة؛ لأنها معدومة شرعاً،

  3. وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته؛ لأن زيادة القيمة ها هنا بغير محرم، فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره،

  4. فإن أخرج ربع عشره مشاعاً جاز،

  5. وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز؛ لأن الربا لا يجري ها هنا،

  6. وإن أراد كسره، ودفع ربع عشره مكسوراً لم يجز؛ لأنه ينقص قيمته،

  7. وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه،

  8. وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها؛ لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها.