فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٧٥ إلى ٣٬٦٨٢
-
١/٤٠٦١/٤٠٦
ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر،
-
فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة؛ لأنها معدومة شرعاً،
-
وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته؛ لأن زيادة القيمة ها هنا بغير محرم، فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره،
-
فإن أخرج ربع عشره مشاعاً جاز،
-
وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز؛ لأن الربا لا يجري ها هنا،
-
وإن أراد كسره، ودفع ربع عشره مكسوراً لم يجز؛ لأنه ينقص قيمته،
-
وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه،
-
وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها؛ لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها.