المسألة ٣٬٦٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها؛ لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة