المسألة ٣٬٦٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ وقدرها ربع العشر؛ لأنها زكاة في الأثمان، فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة