المسألة ٣٬٦٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ ولا يعتبر لها حول؛ لأنه يراد لتكامل النماء، وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة