المسألة ٣٬٧٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٨ج ١ ص ٤٠٨ ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة