المسألة ٣٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ وإن مسح الأول، ثم لبس الثاني، لم يجز المسح عليه، لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة