فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤

وإن كان التحتاني صحيحا، والفوقاني مخرقا، فالمنصوص جواز المسح لأن القدم مستور بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز، لأن الحكم تعلق بالفوقاني، فاعتبرت صحته كالمنفرد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد