المسألة ٣٬٧٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٠ج ١ ص ٤١٠ وإن نوى بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة