المسألة ٣٬٧٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٠ج ١ ص ٤١٠ الشرط الثالث: أن يبلغ قيمته نصاباً من أقل الثمنين قيمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة