المسألة ٣٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ وإن لبس المخرق فوق لفافة، لم يجز المسح عليه، لأن القدم لم يستتر بخف صحيح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة