المسألة ٣٬٧٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١١ج ١ ص ٤١١ وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول؛ لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة