المسألة ٣٬٧٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١١ج ١ ص ٤١١ وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة