المسألة ٣٬٧٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١١ج ١ ص ٤١١ ولو اشترى نصاباً للتجارة بنصاب سائمة، أو سائمة بنصاب تجارة، انقطع الحول؛ لأنهما مختلفان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة