فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١١ج ١ ص ٤١١

وإن اشترى نصاباً للتجارة بعرض للقنية، أو بما دون نصاب من الأثمان أو عرض التجارة، انعقد الحول من حين الشراء؛ لأن ما اشترى به لم يجر في حول الزكاة فلم يبن عليه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد