المسألة ٣٬٧٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٢ج ١ ص ٤١٢ وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح؛ لأن حول الربح حول الأصل، وله إخراجها من المال؛ لأنها من مؤنته وواجبة لسببه، ويحسبها من نصيبه؛ لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدينه، ويحتمل أن تحسب من الربح؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة