المسألة ٣٬٧٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٣ج ١ ص ٤١٣ والثانية: لا يلزمه؛ لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه، كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة