المسألة ٣٬٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين، لما روى ابن عمر قال: «أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد. ممن تمونون» . فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة