المسألة ٣٬٨٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ ولا يعطي عنه، إلا أن يعلم مكانه، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة