المسألة ٣٬٨١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة