المسألة ٣٬٨١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ ومن نفقتها على اثنين من أقاربه، أو الأمة التي نفقتها على سيدها: وزوجها، فطرته عليهما كذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة