المسألة ٣٬٨٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ والثاني: لا يجزئه؛ لأنها تجب على غيره فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه، كزكاة المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة