فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٨١٩ إلى ٣٬٨٢٣

  1. ١/٤١٥١/٤١٥

    على الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها؛ لأنه كالمعدوم.

  2. وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك، ويحتمل أن لا تجب فطرتهما؛ لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين،

  3. ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان:

  4. أحدهما: يجزئه لأدائه ما عليه.

  5. والثاني: لا يجزئه؛ لأنها تجب على غيره فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه، كزكاة المال.