المسألة ٣٬٨٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح؛ لأنه لم يبن على أصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة