فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب إخراج الزكاة والنية فيه

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٨٤٣ إلى ٣٬٨٥٥

  1. ١/٤١٧١/٤١٧

    لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات» ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة،

  2. ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات، ولأنه يجوز التوكل فيها بنية غير مفارقة لأداء الوكيل.

  3. ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو الفطر،

  4. فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه؛ لأن الصدقة تكون نفلاً فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين،

  5. ولو تصدق بجميع ماله تطوعاً لم يجزه؛ لأنه لم ينو الفرض.

  6. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه،

  7. فإن كان له نصابان، فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه؛ لأن التعيين لا يضر،

  8. وإن أطلق عن أحدهما أجزأه؛ لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به.

  9. وإن نوى أنه لو كان الغائب سالماً فهو زكاته وإلا فهو عن الحاضر، صح، وكان على ما نواه.

  10. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح؛ لأنه لم يخلص النية للفرض،

  11. وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم يكن سالماً فهو تطوع صح؛ لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به،

  12. ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح؛ لأنه لم يبن على أصل.

  13. ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفاً لم يكن له صرفه إلى الحاضر؛ لأنه عينه للغائب، فأشبه ما لو أعتق عبداً عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى.