المسألة ٣٬٨٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٨ج ١ ص ٤١٨ إحداهما: يجوز لأنه عجلها بعد سببها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة